تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سد الفرجة في الصف الأول

وأن يقوم الرجل في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة.

وهذا يحتاج إلى دليل، لكن كونه يسد الفرجة هذا مشروع، لكن كونه يُنهى أن يكون في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة، الأحاديث جاءت في إتمام الصف الأول فالأول، وإذا وجد فرجة فله أن يسدها، أما إذا لم يسدها فلا بأس، وكونه يسدها أفضل؛ ولهذا جاء في الحديث فضل من سد الفرجة.

اعتماد الرجل على الحائط في الصلاة

وأن يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة.

نعم .. ليس للإنسان أن يعتمد على الحائط، ولا على عصا إلا إذا كان كبير السن أو مريضا فلا بأس أن يتكئ على الحائط، أما إذا كان صحيحا وليس به علة فلا يتكئ وهو قائم في الصلاة، لا على الحائط ولا على العصا، لا يعتمد على القيام بشيء، القيام ألا يعتمد على شيء، يقوم بنفسه.

أماكن منهي عن الصلاة فيها

وأن يصلي الرجل في الحمام، ومعاطن الإبل، وقارعة الطريق، والمقبرة، والمجزرة، والمزبلة، وفوق ظهر بيت الله الحرام.

نعم .. هذا الأمور السبعة جاءت في أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر “ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، و أعطان الإبل، وفوق ظهر بيت الله “.

شرح الإبانة الصغرى · الصفحة ٥٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح الإبانة الصغرىص ٥٢٩