العدل والتسوية في القسمة بين الزوجات
وأمر بالعدل والتسوية في القسمة بينهن.
نعم هذا واجب: العدل بين الزوجات، ولا يجوز للإنسان إذا كان له زوجتان فكثر أن يجور على إحداهما، في الحديث: “ من كان عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط “ وفي لفظ: “ وأحد شقيه مائل “.
فيجب العدل بين الزوجتين والزوجات، في أربعة أمور: في النفقة، والكسوة، والسكنى، والقسم. أربعة أمور، النفقة واحدة، والكسوة واحدة، والسكن (البيت واحد)، والقسم، كل واحدة لها ليلة، ينام عندها ليلة، ولو كانت حائضا أو نفساء، لها ليلة، ولا يشترط الجماع، المهم البيتوتة، يبيت عندها، أما محبة القلب وما ينشأ عن الوطء والجماع فهذا لا يملكه الإنسان؛ ولهذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يعدل في هذه الأمور ويقول: “ اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك “.
أذية الجاره
ونهى عن أذى الجار.
نعم .. في الحديث النبي -صى الله عليه وسلم- قال: “ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره “ نعم، هذا من الأمور المحرمة أن يؤذي جاره. نعم.
التطاول والطعن في الأنساب
وعن التطاول والطعن في الأنساب، والهمز والغمز.