تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم ليس له أن يطيع زوجته في عقوق الوالدين، لأن هذا طاعة في معصية، إذا أمرته بعقوق والديه فلا يطيعها، أو قطع رحمه أو نهته، قالت: لا تواس أخاك فلا يطيعها؛ لأن هذا منكر، فليس له أن يطيعها في المعصية “ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق “ نعم.

خالفوهن ترشدوا

وقال: خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم.

فهذا الحديث لا أصل له، يقول المحشي: لا أصل له، فلا يثبت هذا الحديث: "خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم" لكن هذا فيه تفصيل، إن أمرته في المعصية فيخالفها، وإن أمرته في الطاعة فيوافقها، وإذا أمرت في أمر مباح فينظر فيه.

معاشرتها بالمعروف ولا يضرها

ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهن.

نعم .. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ (1) وقال: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (2) فلا يجوز للإنسان أن يضار زوجته، ولا أن يعتدي عليها، بل يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف ويحسن إليها، وقال عليه الصلاة والسلام: “ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي “ نعم.

(1) - سورة الطلاق آية: 6.

(2) - سورة النساء آية: 19.

شرح الإبانة الصغرى · الصفحة ٥١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح الإبانة الصغرىص ٥١٨