تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شروط صحة النكاح

ولا نكاح إلا بولي وشاهدين، والخاطب هو المتزوج.

نعم، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: “ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل “ والخاطب هو المتزوج. النكاح لا يصح إلا بوجود أربعة: الولي الذي يعقد، والزوج، وشاهدي عدل. وفي الحديث “ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل “ وفي الحديث الآخر “ لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها “ نعم.

العدة لازمة لكل مطلقة

والعدة فرض من الله - عز وجل - لازمة لكل مطلقة أو مختلعة مدخول بها، وكل متوفَى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول بها، لا ينكر العدة على النساء إلا مبتدع مخالف لله ولرسوله، رادٍّ لقولهما، كافر بكتاب الله - عز وجل -.

العدة فرض لكل مطلقة أو مختلعة مدخول بها، فرض عليها العدة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (1) فلا بد لكل مطلقة أن تعتد، إن كانت تحيض ثلاث حيض ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (2) وإن كانت لا تحيض ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فالعدة وضع

(1) - سورة البقرة آية: 228.

(2) - سورة البقرة آية: 228.

شرح الإبانة الصغرى · الصفحة ٤٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح الإبانة الصغرىص ٤٩١