عمر يعامل من ينكح نكاح المتعة معاملة الزاني
وقد قال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: " لا أُتيت بناكح متعة، قد علم بتحريمها، إلا رجمته إن كان ثيبا، أو جلدته إن كان بكرا ".
نعم، قال عمر - رضي الله عنه - " لا أوتى بناكح متعة " يعني: بشخص تزوج نكاح المتعة، " قد علم تحريمها" هذا قيد، أما الجاهل معلوم، " قد علم تحريمها إلا رجمته إن كان ثيبا، أو جلدته إن كان بكرا "؛ لأنه زانٍ، عامله معاملة الزاني.
الزاني إن كان ثيبا قد تزوج، ولو مرة في العمر، يرجم بالحجارة حتى يموت، ولو لم يكن معه زوجة، المتزوج مرة في العمر. والبكر الذي لم يتزوج يجلد مائة جلدة، ويغرّب عن البلد التي فعل فيها الفاحشة عاما كاملا.
فعمر - رضي الله عنه - عامل من ينكح نكاح المتعة معاملة الزاني، قال: لا أوتى بناكح متعة، بشرط أن يكون عالما، عنده علم، قد علم بتحريمها، إلا رجمته إن كان ثيبا، أو جلدته إن كان بكرا، يقول تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ (1) نعم.
توبة من ينكح نكاح المتعة
وأتي علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- برجل قد نكح متعة فقال: لو كنتَ تقدمت لرجمتك.
نعم، أتي علي برجل قد نكح متعة يعني: لعله تاب، وقال: لو كنت تقدمت لرجمتك، لكن من تاب تاب الله عليه. نعم.
(1) - سورة النور آية: 2.