وقال بعض العلماء مثل + وغيرهم: لك أن توتر بإحدى عشرة ركعة بسلام واحد، تسردها سردا، تجلس في العاشرة وتتشهد، وتقوم وتأتي بالحادية عشرة. هذا إذا كان الإنسان يصلي وحده.
أما إذا كان إماما ما ينبغي أن يسرد خمس أو سبع أو تسع؛ لأن هذا يشق على الناس؛ لأن الناس يكون لهم حاجات، يكون الإنسان محتاجا إلى الحمام، أو يكون له حاجة، لكن إذا كان الإنسان يصلي وحده في الليل له هذا، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين، ثم يوتر بركعة.
وصلاة الليل ليس لها حد محدد، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - “ صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة “ ولو تصلي مائة ما في حد محدد، لكن الأفضل إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة ركعة، هذا هو أكثر وتر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وثبت في صحيح البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوتر بسبع وأوتر بتسع، ومنه قول عائشة: “ ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان، ولا في غيره، على إحدى عشرة ركعة “ تعني: في الأغلب، ثبت في حديث ابن عباس “ أنه أوتر بثلاث عشرة ركعة “.
والقنوت فيها بعد الركوع، القنوت بعد الركوع في الوتر، أما في صلاة الليل تصلي أربع ركعات، أو ست ركعات بسلام واحد، فهذا لا يجوز، لا بد أن تسلم من كل ركعتين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - “ صلاة الليل مثنى مثنى “ وهذا خبر بمعنى الأمر.
لكن إذا نويت الوتر لك أن توتر بثلاث بسلام واحد، أو بخمس أو بسبع أو بتسع، لكن إذا كنت لا تريد الوتر، فليس لك أن تصلي أربع ركعات بسلام واحد في الليل، ولا ست ركعات؛ لهذا الحديث “ صلاة الليل مثنى مثنى “.
أما النهار، فالجمهور على أنه جائز أن تصلي أربع ركعات بسلام واحد، وبعض العلماء يرى أنه لا يجوز، ومنشأ الخلاف حديث “ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى “ في زيادة " والنهار" طعن فيها بعض العلماء من الحفاظ، وغيرهم كالنسائي وقال: إن هذه الرواية وَهْمٌ " والنهار" طعن فيها الجمهور، قال: كلمة " والنهار" ما تثبت، وعلى هذا فيجوز في النهار أن تصلي أربع ركعات بسلام واحد.