تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال عمر: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي وهو رواية عن ابن مسعود أيضًا [١] .

وقال أيضًا: للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي للجد [٢] . وحاصل القولين واحد.

والمربعة الثالثة: زوجة، وأم، وجد، وأخ.

جعل ابن مسعود المال بينهم أرباعًا [٣] .

[١] وصورتها:

...

...

٦

زوج

...

١

—

٢

...

٣

أم

...

١

— ب

٣

...

١

جد

...

ب

...

٢

[٢] وصورتها:

...

...

٦

زوج

...

١

—

٢

...

٣

أم

...

١

—

٦

...

١

جد

...

ب

...

٢

[٣] وصورتها:

...

...

٤

زوجة

...

١

—

٤

...

١

أم

...

١

— ب

٣

...

١

جد

...

ب

...

١

أخ

...

١

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٧٧٤