تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند علي للبنت النصف، وللجد السدس، والباقي للأخت [١] .

والمربعة الثانية: زوج، وأم، وجد قال ابن مسعود للزوج النصف، والباقي للأم والجد بالسوية بينهما فهي من أربعة [٢] .

وقال الجمهور: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس فرضًا، فهي من ستة [٣] .

[١] وصورتها:

...

...

٦

زوجة

...

١

—

٢

...

٣

جد

...

١

—

٦

...

١

أخت

...

ب

...

٢

[٢] وصورتها:

...

...

٢

...

٤

زوج

...

١

—

٢

...

١

...

٢

أم

...

ب

...

١

...

١

جد

...

١

[٣] وصورتها:

...

...

٦

زوج

...

١

—

٢

...

٣

أم

...

١

—

٣

...

٢

جد

...

١

—

٦

...

١

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٧٧٣