تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجعل الجمهور للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي بين الجد والأخ نصفين. فأصلها اثنا عشر، وتصح من أربعة وعشرين [١] .

وجعل أبو بكر للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللجد الباقي، ويسقط الأخ [٢] .

وجعل عمر [للمرأة] [٣] الربع، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ نصفين [٤] .

[١] وصورتها:

...

...

١٢×٢

...

٢٤

زوجة

...

١

—

٤

...

٣

...

٦

أم

...

١

—

٣

...

٤

...

٨

جد

...

ب

...

٥

...

٥

أخ

...

٥

[٢] وصورتها:

...

...

١٢

زوجة

...

١

—

٤

...

٣

أم

...

١

—

٣

...

٤

جد

...

ب

...

٥

أخ

...

×

...

×

[٣] في (ب)، (ج)، (هـ): للزوجة.

[٤] وصورتها:

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٧٧٥