تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل وهي: بنت، وأخت، وجد، قال ابن نسعود للبنت النصف، والباقي للأخت والد بينهما مناصفة فتصح من أربعة [١] .

وعند الجمهور: للبنت النصف، والباقي ثلثاه للجد، وثلثه للأخت عصوبة [٢] .

وعند أبي بكر: للبنت النصف، والباقي للجد فرضًا وتعصيبًا وتسقط الأخت [٣] .

[١] وصورتها:

...

...

٢×٢

...

٤

زوجة

...

١

—

٢

...

١

...

٢

أخت

...

ب

...

١

...

١

جد

...

١

[٢] وصورتها:

...

...

٦

زوجة

...

١

—

٢

...

٣

جد

...

ب

...

٢

أخت

...

١

[٣] وصورتها:

...

...

٢

زوجة

...

١

—

٢

...

١

جد

...

ب

...

١

أخت

...

×

...

×

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٧٧٢