تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قتل، فيجعل للأم السدس، وللزوجة الثمن، فأصلها من أربعة وعشرين، للشقيقتين ستة عشر، وللأختين من الأم الثلث ثمانية، وللأم السدس أربعة، للزوجة الثمن ثلاثة فتعول بنصيب الأم والزوجة إلى واحد وثلاثين [١] .

وتلقب أيضًا بالمثمنة لأن فيها ثمانية مذاهب: قول الجمهور من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر [٢] .

[١] وصورتها:

...

...

٢٤/٣١

زوجة

...

١

—

٨

...

٣

أم

...

١

—

٦

...

٤

أخت شقيقة

...

٢

—

٣

...

٨

أخت شقيقة

...

٨

أخت لأم

...

١

—

٣

...

٤

أخت لأم

...

٤

ابن رقيق

...

×

...

×

[٢] وصورتها:

...

...

١٢/١٧

زوجة

...

١

—

٤

...

٣

أم

...

١

—

٦

...

٢

أخت شقيقة

...

٢

—

٣

...

٤

أخت شقيقة

...

٤

أخت لأم

...

١

—

٣

...

٢

أخت لأم

...

٢

ابن رقيق

...

×

...

×

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٧٦٩