تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقول معاذ: للأم الثلث تفريعًا على أنها لا تحجب بالأخوات فتعول إلى تسعة عشر [١] .

وقول ابن عباس: [الفاضل] [٢] عن فرض الزوجة، والأم، وهو سبعة بين ولدي الأبوين وولدي الأم أثلاثًا، فتصح من اثنين وسبعين، ولا عول فيها [٣] .

[١] وصورتها:

...

...

١٢/١٩

زوجة

...

١

—

٤

...

٣

أم

...

١

—

٣

...

٤

أخت شقيقة

...

٢

—

٣

...

٤

أخت شقيقة

...

٤

أخت لأم

...

١

—

٣

...

٢

أخت لأم

...

٢

ابن رقيق

...

×

...

×

[٢] في (ج): للفاضل.

[٣] وصورتها:

...

...

١٢×٦

...

٧٢

زوجة

...

١

—

٤

...

٣

...

١٨

أم

...

١

—

٦

...

٢

...

١٢

أخت شقيقة

...

ب

...

٧

...

١٤

أخت شقيقة

...

١٤

أخت لأم

...

٧

أخت لأم

...

٧

ابن رقيق

...

×

...

×

...

×

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٧٧٠