تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: المروانية الأخرى، وهي زوجة ورثت من زوجها دينارًا ودرهمًا والتركة عشرون دينارًا، وعشرون درهما [فيقال] [١] إن عبد الملك بن مروان سئل عنها فقال: صورتها أختان لأب، وأم، وأختان لأم، وأربع زوجات [٢] [لهن] [٣] خمس المال، للعول والخمس أربعة دنانير وأربعة رداهم لكل واحدة دينار ودرهم فسميت المروانية لذلك [٤] .

ومنها الثلاثنية وهي: زوجة، وأم وشقيقتان، وأختان لأم، وابن رقيق.

سميت بذلك لأنها عند ابن مسعود -رضي الله عنه- تعول إلى أحد وثلاثين لأنه ينقص الزوجة والأم بالمحجوب من الأ، لاد لمعنى قام به من رق، أو كفر، أو

[١] في نسختي الفصول: يقال.

[٢] راجع: العزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٩، وروضة الطالبين ٦/٩١.

[٣] في نسختي الفصول، (ج): للزوجات.

[٤] وصورتها:

...

...

١٢/١٥×٤

...

١

٦٠ ÷ —

٣

...

التركة ٢٠ دينارًا و٢٠ درهمًا

أخت شقيقة

...

٢

—

٣

...

٨

...

١٦

...

١

— ٥

٣

...

١

— ٥

٣

أخت شقيقة

...

١٦

...

١

— ٥

٣

...

١

— ٥

٣

أخت لأم

...

١

—

٣

...

٤

...

٨

...

٢

— ٢

٣

...

٢

— ٢

٣

أخت لأم

...

٨

...

٢

— ٢

٣

...

٢

— ٢

٣

زوجة

...

١

—

٤

...

٣

...

٣

...

١

...

١

زوجة

...

٣

...

١

...

١

زوجة

...

٣

...

١

...

١

زوجة

...

...

٣

...

١

...

١

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٧٦٨