تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيضرب في أصلها بالعول [فتصحّ] [١] من ثلاثين، ونصيبها منها أي [ونصيب] [٢] الأم [من الثلاثين] [٣] أربعة. ويخصّ كلَّ واحدة منهن سهم، فيصير مع الشقيقة ثلاثة عشر، ومع الزوجة شبعة، ومع كل من الأختين الباقيتين خمسة وهذا مثال الموافقة [٤] .

ولو باعت الشقيقة، والزوجة نصيبهما من الباقيات بالسوية بينهن فنصيبهما من الخمسة عشر تسعة ستة للشقيقة وثلاثة للزوجة. وهي أي التسعة منقسمة على الثلاثة عددِ الباقيات [يحصل] [٥] لكلّ من الباقيات بالبيع ثلاثة من التسعة [تُضم] [٦] إلى ما معها بالإرث وهو سهما فيصير مع كل منهن خمسة، وترجع المسألة بالاختصار إلى ثلاثة لتماثل الحواصل

[١] في (هـ): فتصح المسألة.

[٢] سقطت من (هـ) .

[٣] في (هـ): منها.

[٤] وصورتها:

...

...

١٢/١٥×٢

...

٣٠

...

أم

...

١

—

٦

...

٢

...

٤

...

باعت نصيبها على الأربع الباقيات بالسوية

زوجة

...

١

—

٤

...

٣

...

٦

...

٦ + ١ = ٧

أخت شقيقة

...

١

—

٢

...

٦

...

١٢

...

١٢ + ١ = ١٣

أخت لأب

...

١

—

٦

...

٢

...

٤

...

٤ + ١ = ٥

أخت لأم

...

١

—

٦

...

٢

...

٤

...

٤ + ١ = ٥

[٥] في نسختي الفصول: ويحصل.

[٦] في نسختي الفصول، (هـ): يضم.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٥٧٢