تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الثلاثة] [١]، وتشاركها بالخمس [٢] . فهذه أمثلة القسم الأول [٣] في الحالات الثلاث [٤] .

ومثَّل المصنفُ للقسم الثاني، والمسألة بحالها بقوله:

ولو باعت الأمُّ نصيبَها من الباقيات بحسب سهامهن فاطرح سهميها من الخمسة عشر، وتصير القسمة على ثلاث عشر [٥] ولو كانت البائعة كذلك أي نصيبها من الباقيات بحسب سهامهن هي الزوجة، فاطرح ثلاثتها من الخمسة

[١] في (هـ): الثلاث.

[٢] وصورتها:

...

...

١٢/١٥

...

...

٣

أم

...

١

—

٦

...

٢

...

٢ + ٣ = ٥

...

١

زوجة

...

١

—

٤

...

٣

...

باعت نصيبها

...

×

أخت شقيقة

...

١

—

٢

...

٦

...

باعت نصيبها

...

×

أخت لأب

...

١

—

٦

...

٢

...

٢ + ٣ = ٥

...

١

أخت لأم

...

١

—

٦

...

٢

...

٢ + ٣ = ٥

...

١

[٣] وهو فيما إذا باع أحد الورثة نصيبه في التركة أو وهبه للآخرين على عدد رؤوسهم بالسوية بينهم.

[٤] وهي: انقسام نصيب البائع أو الواهب على عدد المبيع عليهم أو الموهوب لهم أو مبياينته أو موافقته.

[٥] وصورتها:

...

...

١٢/١٥

...

١٥ – ٢

...

١٣

أم

...

١

—

٦

...

٢

...

باعت نصيبها

...

×

زوجة

...

١

—

٤

...

٣

...

...

٣

أخت شقيقة

...

١

—

٢

...

٦

...

...

٦

أخت لأب

...

١

—

٦

...

٢

...

...

٢

أخت لأم

...

١

—

٦

...

٢

...

...

٢

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٥٧٣