تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو كانت البائعة، أو الواهبة نصيبها من الباقيات بهذا الاعتبار [وهو المساواة] [١] بينهن باعتبار عدد رؤوسهنّ هي الأمّ فقد علمتَ أن نصيبها من الخمسة عشر سهمان، وأن عدد الباقيات أربع [فنصيبها] [٢] يوافق عددَ الباقيات بالنصف فنصف عددهن [وهو] [٣] اثنان كأنه جزء سهم المسألة

=

...

...

١٢/١٥×٤

...

٦٠

...

٦٠

أم

...

١

—

٦

...

٢

...

٨

...

٨ + ٣ = ١١

زوجة

...

١

—

٤

...

٣

...

١٢

...

باعت نصيبها على الأربع الباقيات بالسوية

أخت شقيقة

...

١

—

٢

...

٦

...

٢٤

...

٢٤ + ٣ = ٢٧

أخت لأب

...

١

—

٦

...

٢

...

٨

...

٨ + ٣ = ١١

أخت لأم

...

١

—

٦

...

٢

...

٨

...

٨ + ٣ = ١١

والعمل في هذه المسألة كالتالي:

المسألة من ١٢ وعالت إلى ١٥ وأصبح نصيب الزوجة التي باعت نصيبها على الباقيات من عدد رؤوسهن ٣ من ١٥ وعدد رؤوس الباقيات ٤ وبين الثلاثة والأربعة مباينة فأثبتنا الأربعة كجزء سهم للمسألة وضربناها × ١٥ = -أصل المسألة- فصحت من ٦٠.

ضربنا نصيب كل وارث × ٤ -جزء السهم- والحاصل يأخذه من ١٥.

أما نصيب الزوجة وهو ١٢ فهو المباع على الورثة الباقين فقسمناه على عدد رؤوسهم ٤ يخرج لكل واحدة ٣ تضاف إلى نصيبها بالإرث.

[١] في (هـ): أي اعتبار المساواة.

[٢] في (هـ): فنصيبها.

[٣] سقطت من (هـ) .

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٥٧١