تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كان موافقًا فأثبت من الصنف وفقَه [عِوضَةَ] [١] فقد يقع الكسر على صنف واحد، وقد يقع على صنفين، أو على ثلاثة، أو على أربعة [فإن] [٢] وقع الكسر على صنف واحد [٣] كما في زوج، وأربعة بنين فاضرب المثبت في أصل / [٩٣/٣٣ب] المسألة إن لم يكن أصلها عائلًا كما في مثالنا. وفي مبلغه بالعول إن عال فما حصل فمنه تصح المسألة [٤] .

فالمثال المذكور أصله أربعة: للزوج سهم، وللأولاد ثلاثة على عددهم أربعة ينكسر عليه، ويباينه فاضرب عددهم في أصلها فتصح من ستة عشر. [٥]

[١] في (د): موضعه.

[٢] في نسختي الفصول: ثم إن.

[٣] ويتأتى الانكسار على فريق واحد في كل أصل من الأصول التسعة. راجع: الوسيط خ١٩٦، والكفاية في الفرائض خ١٥، ومجموع الكلائي خ١٨، وشرح الحاوي خ ١٨، وشرح أرجوزة الكفاية خ ١٤٧، وكشف الغوامض ٢٣١.

[٤] راجع: الحاوي الكبير ١٠/٣٢٢، وروضة الطالبين ٦/٦٣، ومغني المحتاج ٣/٣٤، ونهاية المحتاج ٦/٣٧، وفتح القريب المجيب١/١٠٥.

[٥] وصورتها:

...

...

٤×٤

...

١٦

زوجة

...

١

٨

...

١

...

٤

ابن

...

ب

...

٣

...

٣

ابن

...

٣

ابن

...

٣

ابن

...

٢

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٤٠٣