تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن لم يصحّ قَسْمُ النصيب على عدد فريقه [١] فإما أن يكون النصيب مباينًا لعدد ذلك النصف، أو موافقًا له:

فإن كان مباينًا فأثبت عدد ذلك الصنف بكماله.

...

...

٣٦

زوجة

...

١

٨

...

٩

جدة

...

١

٨

...

١

جدة

...

١

جدة

...

١

جدة

...

١

جدة

...

١

جدة

...

١

جد

...

١ ب

٣

...

٧

أخ

...

ب

...

٢

أخ

...

٢

أخ

...

٢

أخ

...

٢

أخ

...

٢

أخ

...

٢

أخ

...

٢

[١] أي إن لم يصح قسم النصيب على الفريق الذي له النصيب.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٤٠٢