تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو كان الأولاد فيها ستة [لوافقتهم] [١] السهام بالثلث، فخذ ثلث عدد البنين اثنين واضربه في أصلها فتصحّ من ثمانية [٢] .

وفي جدة، وأختين لأب، وثلاث لأم أصلها ستة، وتعول إلى سبعة: سهم للجدة، وأربعة للأختين من الأب منقسم عليهما، وسهمان للأخوات من الأم يباينان عددهن، فاضرب عددهن وهو ثلاثة في سبعة أصل المسألة بعولها فتصح من أحد وعشرين [٣]، ولو كانت الأخوات للأم فيها ستة

[١] في باقي النسخ: لوافقهم.

[٢] وصورتها:

...

...

٤×٢

...

٨

زوج

...

١

٤

...

١

...

٢

ابن

...

ب

...

٣

...

١

ابن

...

١

ابن

...

١

ابن

...

١

ابن

...

١

ابن

...

١

[٣] وصورتها:

...

...

...

٦/٧×٣

...

٢١

جدة

...

١

٦

...

...

١

...

٣

أخت لأب

...

٢

٣

...

٢

...

٤

...

٦

أخت لأب

...

٢

...

٦

أخت لأم

...

١

٣

...

٢

...

٢

أخت لأم

...

٢

أخت لأم

...

٢

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٤٠٤