تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو أبقى أصحاب الفروض قدره أي [قدر] [١] السدس، كبنتين، وجدة، انفرد به الجد فرضًا، لأنه لا ينقص عن السدس بالإجماع [٢] . إذا لم يكن معه من [يحجبه] [٣]، و[سقط] [٤] ميراثهم أيضًا أي ميراث الإخوة؛ لأنهم عصبة على كل حال، وقد استغرقت القروض التركة فيسقطون [٥] .

إلاّ في الأكدَريَّة وهي: زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب.

[١] سقطت من (ب)، (ج)، (د) .

[٢] راجع: الإجماع لابن المنذر ٧٥، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/١٤٨، والنجم الوهاج خ ٣/١٢١، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٩.

[٣] في (د): تحته.

[٤] في (هـ): يسقط.

[٥] وصورتها:

...

...

٦

جد

...

١

٦

...

١

بنت

...

٢

٣

...

٢

بنت

...

٢

جدة

...

١

٦

...

١

أخ شقيق

...

﴾ ب

...

×

أخ شقيق

...

×

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٣٢٣