تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من المال بعد فروضهم دون السدس كبنت، وأم، وزوج فُرِض للجد في الحالتين السدس، وتعول المسألة في الحالة الأولى إلى خمسة عشر [١] .

وفي الثانية إلى ثلاثة عشر [٢]، ويسقط ميراث الإخوة في الحالتين.

[١] وصورتها:

...

...

١٢×١٥

جد

...

١

٦

...

٢

بنت

...

١

٢

...

٦

بنت ابن

...

١

٦

...

٢

زوج

...

١

٤

...

٣

أم

...

١

٦

...

٢

أخ شقيق

...

﴾ ب

...

×

أخ شقيق

...

×

[٢] وصورتها:

...

...

١٢×١٣

جد

...

١

٦

...

٢

بنت

...

١

٢

...

٦

زوج

...

١

٤

...

٣

أم

...

١

٦

...

٢

أخ شقيق

...

﴾ ب

...

×

أخ شقيق

...

×

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٣٢٢