تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنها لا تسقط، بل يُفرض لها النصف، وتعول المسألة بسببها إلى تسعة كما سيأتي [بيانها] ١ إن شاء الله [تعالى] ٢.

أو أبقى أصحاب الفروض من المال أكثرَ منه أي من السدس، فله الأحظّ من [ثلث الباقي بعد إخراج [الفرض] ٣، ومن المقاسمة، ومن سدس الجميع] ٤.

أمّا المقاسمة فلأنه أخ.

وأما سدس [جميع المال] ٥، فلأن البنين لا ينقصون الجد عن السدس، فالإخوة أولى.

وأما ثلث الباقي، فلأنه لو لم يكن فرض لأخذ ثلث الجميع، فإذا خرج قدر الفرض مستحقًا [بقى له] ٦ ثلث الباقي.

فلو كان معهم أي مع الجد والأخوة بنتان، وزوج، وأم. أو بنتان، وزوج فُرِض له فيهما أي للجد في الحالتين السدس وأعُيلت المسألة في

١ سقطت من (ب) . وبيانها قريبًا ص.٣٣.

٢ في (د): سبحانه وتعالى.

٣ في (د): الفروض.

٤ في (هـ): من المقاسمة وسدس الجميع، وثلث الباقي.

٥ في (هـ): الجميع.

٦ في (ج): يبقى.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٣٢٤