تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالثة: أخ وأختان [١] . ولمّا أنهى الكلامَ على الحالة الأولى شَرَع في الحالة الثانية، وهي: أن يكون مع الجد أحد الصنفين فقط، ويكون هناك صاحب فرض، فقال: وإن كان هناك ذو فرض من الأم، والجدتين، والزوجين، والبنت، وبنت الابن أو من المتعدد من [إحداهما] [٢]، أو من كلتيهما، فإن استغرق أهله أي استغرق [أصحاب] [٣] [الفرض] [٤] المال [الموروث] [٥]، بأن كان مع الجد والإخوة بنت وبنت ابن وزوج وأم أو جدة، أو أبقوا

[١] وصورتها:

...

...

٣×٢

...

٦

جد

...

١

٣

...

١

...

٢

أخ شقيق

...

﴾ ب

...

٢

...

٢

أخت شقيقة

...

١

أخت شقيقة

...

١

[٢] في (ج): أحدهما.

[٣] ساقط من (ج) . وفي (ب): أهل.

[٤] في (هـ): الفروض.

[٥] في (ج): لمورثات.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٣٢١