تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يأخذه تعصيبًا، بلا خلاف، لقوله عليه الصلاة والسلام: "فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر" [١] . مثاله: بنت، وأب. أو بنت ابن، وأب. [لها] [٢] النصف، وللأب السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا؛ فيأخذ النصفَ كاملًا، فرضًا وتعصيبًا [٣] . بنتان مع أب. أو بنتا ابن مع أب. أو بنت، وبنت ابن مع أب: لهما الثلثان، وللأب السدس فرضًا، والباقي [عصوبة] [٤]؛ فيأخذ الثلث فرضًا وتعصيبًا [٥] .

[١] تقدم تخريج الحديث ص ١٥٨.

[٢] في (د): لهما.

[٣] وصورتها:

...

...

٦

بنت

...

١

٢

...

٣

أب

...

١ +ب

٦

...

٣

[٤] في (ج): تعصيبًا.

[٥] وصورتها:

...

...

٦

بنت

...

٢

٣

...

٢

...

٤

بنت

...

٢

أب

...

١ +ب

٦

...

٢

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٢٦٧