تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو كان معه مِن أصحاب الفروض مبقي قدر [السدس] [١] كابنتين، وأم فللابنتين الثلثان، وللأم السدس، يبقى سدس فيفرض للأب [٢] .

أو كان معه من أصحاب الفروض مبقي أقلّ من السدس كابنتين، وزوج؛ لهما الثلثان، وللزوج الربع. يبقى نصف سدس، فيفرض للأب السدس، وتعال المسألة بتمام السدس [٣] .

ويرث بالفرض والتعصيب معًا [٤] إذا كان معه من البنات، أو بنات الابن، أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس فله السدس فرضًا، والباقي

[١] في نسختي الفصول: سدس.

[٢] وصورتها:

...

...

٦

بنت

...

٢

٣

...

٢

...

٤

بنت

...

٢

أم

...

١

٦

...

١

أب

...

١

٦

...

١

[٣] وصورتها:

...

...

١٢/١٣

بنت

...

٢

٣

...

٤

...

٨

بنت

...

٤

زوج

...

١

٤

...

٣

أب

...

١

٦

...

٢

[٤] وهي الحالة الثالثة من حالات إرث الأب.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٢٦٦