تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنت، وأبوان: للبنت النصف، وللأم السدس، وللأب السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا [١] .

والجدُّ أبو الأب، أو مَن فوقه كالأبِ في الحجب، والإرث، وجميع الأحكام [٢] .

فله الحالات الثلاث؛ [فيرث] [٣] بالعصوبة عند عدم الفرع الوارث.

وبالفرض مع الفرع العاصب، [أو] [٤] إذا استغرق أهل [الفرض] [٥]، أو أبقوا قدر السدس، أو أقل -كما سبق-. ويرث بالفرض والتعصيب معًا إذا كان معه من البنات، أو بنات الابن، أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس- كما سبق تصويره-.

[١] وصورتها:

...

...

٦

بنت

...

١

٢

...

٣

أم

...

١

٦

...

١

أب

...

١ +ب

٦

...

٢

[٢] راجع: الإجماع لابن المنذر ٧٥، وشرح فرائض الأشنهي خ ٥، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٩.

[٣] سقطت من (هـ) .

[٤] في (هـ): و.

[٥] في (هـ): الفروض.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٢٦٨