تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويحتمل أن يقال فيها: ربعٌ للزوج، وثمن للزوجة، وسدسان للأبوين، فيكون أصلها من أربعة وعشرين [١] وهذا أظهر.

ويبعد كلَّ البعد ما قاله بعضهم من أن أصلها من ثمانية وأربعين؛ قال: لأن [فرض الزوجة] [٢] نصف ثمن، ومخرجه ستة عشر، فيوافق مخرج السدس بالصنف، فيضرب في نصف الستة فهذا بعيد؛ لأن فرض الزوجة إنما هو الثمن، وإنما تأخذ الزوجةُ في [هذه] [٣] الصورة نصف [الثمن] [٤]؛ لأن الزوج ينازعها في الثمن الكامل الذي هو فرضها، فيُقسم بينهما كما يقسم الثمن بين الزوجتين، فهذا من باب التزاحم في فرض الزوجية، وليس فرضها نصف

[١] وصورة ذلك:

...

...

٢٤

زوج

...

١

ــ

٤

...

٦

زوجة

...

١

ــ

٨

...

٣

أب

...

١

ــ

٦

...

٤

أم

...

١

ــ

٦

...

٤

خمسة بنين

...

ب

...

٧

خمسة بنات

[٢] في (ج): الفرض للزوجة.

[٣] في (ج): تلك.

[٤] في (د): ثمن.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ١٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ١٢٦