تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي تدريب البلقينيرحمه الله- هنا في كيفية القسمة [وقفه] [١] فينزّل على ما قلناه [٢] . وعلى هذا لو كان المخلَّف عن هذا الخنثى زوجين، وأبوين، وخمسة بنين من الزوجة.

وخمس بنات من الزوج فيحتمل في [تأصيلها] [٣] أن يقال فيها: ربع للزوجية، وسدسان للأبوين، وما بقي للأولاد؛ فيكون أصلها هن اثني عشر [٤] .

[١] في الأصل، (ب): وفقه، والصحيح المثبت كما في باقي النسخ.

[٢] تدريب البلقيني خ٩١.

[٣] في (ج): تأصلها.

[٤] وصورة ذلك:

...

...

١٢

زوج

...

١

ــ

٤

...

٣

زوجة

أب

...

١

ــ

٦

...

٢

أم

...

١

ــ

٦

...

٢

خمسة بنين

...

ب

...

٥

خمسة بنات

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ١٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ١٢٥