تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثمن، والكلام في تصحيحها يطول، وليس تحته طائل. والمعتمد خلاف ذلك كله، وهو ما قاله الأستاذ أبو طاهر.

فعلى المعتمد الوارث في الصورة المذكورة: الأبوان، والزوج، والبنات الخمس، فأصلها من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وللبنات الخمس الثلثان وهما/ [٦٥/٥أ] ثمانية تباين عددهن [فاضرب] [١] خمسة في خمسة عشر، فتصح من خمسة وسبعين [٢] .

[وقول المصنف «له الآلتان» قيدٌ في صورة المسألة لا بد منه للاحتراز عما إذا وجد له ثقبة لا تشبه واحدة من الآلتين، فإنه لا يمكن كونه كان واضحًا، ولا [تصح] [٣] مناكحته؛ لدوام إشكاله، كما نَبَّه عليه

[١] في (ج): فتضرب.

[٢] وصورة ذلك:

...

...

١٢ ١٥! ×٥

...

٢٤

أب

...

١

ــ

٦

...

٢

...

١٠

أم

...

١

ــ

٦

...

٢

...

١٠

زوج

...

١

ــ

٤

...

٣

...

١٥

خمس بنات

...

٢

ــ

٣

...

٨

...

٤٠

[٣] في (ب): يصح.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ١٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ١٢٧