تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواه أحمد.

والثانية: لا تكره, وهي أشهر وأصح؛ لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ, فَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلاَةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ, حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا, ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا, فَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ, فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرُوهُ بِالْخَبَرِ فَقَالَ: «وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟». فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا, فَقَالَ: «حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ» رواه الترمذي, والبخاري معلقاً مجزوماً به.

وروى مالك عن ابن عمر: أنه كان يقرأ أحياناً بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضةِ, فأما تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة في الركعتين, فلا يكره في الفرض ولا النفل, لما روى أبو داود عن رجل من جهينة أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

شرح العمدة لابن تيمية - صفة الصلاة · الصفحة ٢٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح العمدة لابن تيمية - صفة الصلاةص ٢٠٥