تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العلل ، فإن وزنه مستقيم بخلاف ما ذكره رحمه الله ، وأما المعنى ، فإن تكرار الكراهة في البيت مرتين غير رشيق في المعنى . نعم هو أشمل من كون ذلك الريح الكريه ناشئا عن أكل ، أو غيره لكن هذا يفهم من علة الكراهة وحاصل ذلك كله أنه يكره أكل كل ذي رائحة كريهة من ثوم وبصل وفجل وكرات لأجل رائحته الخبيثة سواء أراد دخول المسجد ، أو لم يرد . نعم تتأكد الكراهة لمريد المسجد لقول النبي : صلى الله عليه وسلم ﴿ إن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه الناس ﴾ رواه ابن ماجه ، فإذا أكله فينبغي له أن لا يقرب المسجد قبل زوال رائحته إلا من حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا ﴾ وفي رواية ﴿ فلا يقربنا في مساجدنا ﴾ . رواه الترمذي ، وقال حسن صحيح ، وليس أكل ذلك بمحرم لما رواه الترمذي ، وقال حسن صحيح عن أبي أيوب رضي الله عنه ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بطعام لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي : صلى الله عليه وسلم فيه الثوم قال : يا رسول الله أحرام هو ؟ قال : لا ، ولكن أكرهه من أجل ريحه ﴾ . وروي عن أحمد رضي الله عنه في رواية مرجوحة أنه يأثم بأكله ؛ لأن ظاهر النهي التحريم لأن أذى المسلمين حرام ، وفي أكله أذاهم ذكره في المغني والمذهب الكراهة فقط ، ومحل ذلك إذا لم ينضج بطبخ ، وإلا فلا كراهة وسيأتي الكلام على آداب دخول المساجد عند قول الناظم وافتقدها عند أبواب مسجد إن شاء الله تعالى .

| مطلب : في كراهة مباشرة الأذى باليد اليمنى ، وأنها لما شرف ، واليسرى لما خبث

. ويكره باليمنى مباشرة الأذى وأوساخه مع نثر ماء أنفه الردي ( ويكره ) لكل أحد ( ب ) اليد ( اليمنى مباشرة الأذى ) من النجاسات والاستنجاء بلا حاجة ، والجار ، والمجرور متعلق بمباشرة ( و ) يكره أيضا باليمنى مباشرة ( أوساخه ) أي درنه من أنواع القذر مثل الامتخاط ( مع ) أي كما يكره مباشرة ( نثر ماء أنفه ) أي استنثار الماء من أنفه ( الردي ) أي القذر بيده اليمنى ، وكذا ماء الوضوء ، فإنه يندب أن يكون استنثاره باليسرى ويكره باليمنى ، وكذا تنقية وسخ الأذن بلا حاجة إلى ذلك . كذا خلع نعليه بها واتكاؤه على يده اليسرى ورا ظهره اشهد و ( كذا ) يكره لكل أحد خلع نعليه : تثنية نعل ، وهو ما وقيت به القدم من الأرض كالنعلة مؤنثة وجمعه نعال ، ونعل كفرح وتنعل وانتعل لبسها كما في القاموس ، وقال في النهاية : النعل مؤنثة ، وهي التي تلبس في المشي تسمى الآن تاسومة . ومثل النعلين في الحكم الخفين ، والجرموقين فيكره خلع ذلك ونحوه ( بها ) أي باليد اليمنى ؛ لأن اليد اليمنى يستحب مباشرتها

غذاء الألباب شرح منظومة الأداب · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غذاء الألباب شرح منظومة الأدابج ٢ · ص ٧٥