النجاسة فجعلها في ثياب المرضعة ، وما عطف عليها مكروهة بخلاف الكفار وما عطف عليهم . وعبارة الفروع : وثياب الكفار وآنيتهم مباحة إن جهل حالها وفاقا لأبي حنيفة . وعنه الكراهة وفاقا لمالك والشافعي . وعنه المنع وعنه فيما ولي عوراتهم وعنه المنع ممن تحرم ذبيحته ، وكذا حكم ما صبغوه وآنية من لابس النجاسة كثيرا وثيابه . وقيل للإمام أحمد رضي الله عنه عن صبغ اليهود بالبول ؟ فقال : المسلم ، والكافر في هذا سواء ، ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه ، فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله وإلى هذا أشار الناظم رحمه الله بقوله ( وإن تعلم التنجيس ) في الثوب ونحوه ( فاغسله ) الغسل الشرعي الذي يذهب النجاسة بالعدد المعتبر إن قلنا به ، أو بما يذهب عين النجاسة وطعمها ، وكذا ريحها ، ولونها ما لم تعجز عن إزالتهما ( تهتد ) مجزوم في جواب الطلب ، ويطهر بالغسل ، وإن بقي اللون بدليل قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ ولا يضرك أثره ﴾ . قال في الفروع : واحتج غير واحد بقول عمر رضي الله عنه في ذلك : نهانا الله عن التعمق والتكلف . وبقول ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك : نهينا عن التكلف والتعمق وسأله - يعني الإمام أحمد - رضي الله عنه أبو الحارث عن اللحم يشترى من القصاب ، قال : يغسل ، وقال شيخنا يعني شيخ الإسلام : بدعة ، يعني غسل اللحم .
| مطلب : في حكم لبس المعصفر وما اشتدت حمرته
. وأحمر قان والمعصفر فاكرهن للبس رجال حسب في نص أحمد ( وأحمر قان ) فاكرهن لبسه للرجال . نص الإمام أحمد رضي الله عنه على كراهة لبس الأحمر المصمت . قال في المغني : قال أصحابنا : يكره ، وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما روى أنه اشترى ثوبا فرأى فيه خيطا أحمر فرده . وقول الناظم : قان ، أي شديد الحمرة يقال قنأ كمنع قنوءا اشتدت حمرته كما في القاموس ، وقال في باب المقصور : وأحمر قانئ صوابه بالهمز ووهم الجوهري انتهى . قال في الآداب : ويكره للرجال لبس أحمر مصمت ، نص عليه . وقال موفق الدين : لا يكره . وعنه يكره شديد الحمرة دون خفيفها . ، والمعتمد من المذهب كراهة ذلك ، ولو بطانة . قال في الآداب : وأول من لبس الثياب الحمر آل قارون أو آل فرعون ، ثم قرأ ﴿ فخرج على قومه في زينته ﴾ قال في ثياب حمر نقل ذلك عن الإمام رضي الله عنه . وقيل له رضي الله عنه : الثوب الأحمر تغطى به الجنازة ، فكرهه ، وقد روى