| وقال : شيخنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي : إذا أخذت المرأة من وجهها لأجل زوجها بعد رؤيته إياها فلا بأس ، وإنما يذم إذا فعلته قبل أن يراها لأن فيه تدليسا . ثم ذكر عن أم حليلة قالت : شهدت امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ما تقولين في قشر الوجه ؟ قالت : إن كان شيء ولدت وهو بها فلا يحل لها ولا آمرها ولا أنهاها ، وإن كان شيء حدث فلا بأس تعمد إلى ديباجة كساها فتنحيها من وجهها لا آمرها ولا أنهاها . | وقال : قال مسلم وحدثتنا بحسة الراسبية قالت : حدثتني أم نصرة قالت : قالت عائشة رضي الله عنها : لو كان في وجه بنات أخي لأخرجته لو بشفرة . قال : وعن بكرة بنت عقبة أتها دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن الحناء فقالت : شجرة طيبة وماء طهور ، وسألتها عن الحفاف فقالت لها : إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي . انتهى . | قال في الآداب الكبرى : ولا بأس بالقرامل ونحوها . زاد بعضهم لكن تركه أفضل . وعنه هي كالوصل بالشعر . قيل للإمام تصل المرأة بالقرامل ؟ فكرهه . وظاهر الاقناع والمنتهى عدم منع وصل شعر بغير شعر ، وصرح به الشراح . قالوا : لأنه لا تدليس فيه بل فيه مصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة ، لكن يكره ما زاد عما يحتاج إليه ، وظاهر الأخبار المارة المنع . قال الإمام ابن الجوزي طيب الله ثراه : قال أبو عبيد رحمه الله تعالى . وقد رخضت الفقهاء في القرامل وكل شيء وصل الشعر به ما لم يكن الوصل شعرا . والله أعلم . | قال في الآداب الكبرى : ولا بأس بالقرامل ونحوها . زاد بعضهم لكن تركه أفضل . وعنه هي كالوصل بالشعر . قيل للإمام تصل المرأة بالقرامل ؟ فكرهه . وظاهر الإقناع والمنتهي عدم وصل شعر بغير شعر ، وصرح به الشراح . قالوا : لأنه لا تدليس فيه بل فيه مصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة ، لكن يكره ما زاد عما يحتاج إليه ، وظاهر الأخبار المارة المنع . قال الإمام ابن الجوزي طيب الله ثراه : قال أبو عبيد رحمه الله تعالى . وقد رخضت الفقهاء في القرامل وكل شيء وصل الشعر به ما لم يكن الوصل شعرا . والله أعلم . |
% واعفا لحة ندب وقيلل خذن لما % % يلي الحلق مع ما زاد عن قبضة اليد % ( وإعفاء ) أي ترك ( اللحا ) بالقصر جمع لحية بالكسر ، شعر الخدين والذقن ولا يأخذ منها شيئا ( ندب ) أي مندوب . قال الإمام ابن الجوزي ما لم يتسهجن طولها ( وقيل خذن ) فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة ( لما ) أي للشعر الذي ( يلي الحلق ) من الموالاة أي يدنو ويقرب منه وهو الحلقوم . قال في النهاية : والميم في الحلقوم أصلية . يقال حلقمة إذا قطع ما تحت حلقه ( مع ما ) أي شعر ( زاد عن ) قدر ( قبضة اليد ) المعروفة ، وهذا الذي حكاه بقيل هو المذهب المعتمد . | قال في الإقناع وشرح المنتهى وغيرهما : لا يكره أخذ ما زاد على القبضة من لحيته ولا أخذ ما تحت حلقه . وأخذ الإمام أحمد رضي الله عنه من حاجبيه وعارضيه ، نقله ابن هانىء . وقال في الفروع : ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ، ونصه لا بأس بأخذه وتحت حلقه لفعل ابن عمر رضي الله عنهما لكن إنما فعله إذ حج أو اعتمر رواه البخاري . وفي