قوله وفيه خلاف سبق والأصح المنع قال ابن الرفعة أما الخلاف في مخاصمة المرتهن فمشهور عند غصب المرهون وادعى من في يده أنه ملكه ويتخيل فرق بينه وبين ما نحن فيه من جهة أن من هو عليه مقر به وأن الحق قد تعلق به على سبيل التوثق ولهذا قال الأصحاب إذا أقر الجاني على المرهون وصدقه المرتهن دون الراهن غرم المرهون ووفي منه الدين وإن كان ما أورده الرافعي موجودا فيه على أنا نقول إذا قلنا لغرماء المفلس الحلف فحلفوا ثبت الحق ضمنا إذا لم يحصل من الغرماء إبراء فجاز أن نقول هنا كذلك على أنه يجوز أن يقال يتسلم الأرش الحاكم لأجل تعلق حق المرتهن به وإن لم يكن المرهون في يده توصلا إلى وصول الحق لديه نعم ويتخيل بين مسألة الرهن والعبد الجاني فرق إن صح في مطالبة المرتهن خلاف وهو أن حق المرتهن وإن تعذر في الوثيقة لم يفت لأنه ثابت في ذمته حتى يقبل اليسار بعد الإعسار ولو بعد الموت ولا كذلك حق مستحق أرش الجناية لا محل لحقه غير الأرش حالا ومآلا خصوصا إذا قلنا لا يثبت في ذمة العبد وقد مات فقوي الحق هاهنا وتأكد الطلب بسببها فانحط الرهن عنه فامتنع إلحاقه به ولهذا المعنى قدمنا حق المجني عليه على حق المرتهن تقدم أو تأخر وهذا بحث يتعلق بالإمام م
قوله ملاحيهما قال الجوهري سمي ملاحا لمعالجته الماء الملح بإجراء السفينة عليه منه قوله واستثنى الزركشي ما استثناه كالبلقيني ممنوع بل الخطر في إقامته ملاحا بالسفينة أشد منه في إركابه الدابة قوله فالظاهر أنه لا يتعلق به ضمان إلخ ما استظهره مردود إذ الضرر المترتب على غرق السفينة أشد من الضرر الحاصل من المركوب قول اقتص منهما لواحد بالقرعة ولو مات أحدهما دون الآخر اقتص منه بناء على إيجاب القصاص على شريك جارح نفسه