قوله فلا ضمان على الولي إذ لا تقصير إلخ يؤخذ منه ما بحثه البلقيني بقوله وينبغي أن يضاف إلى ذلك أن لا ينسب الولي إلى تقصير في ترك من يكون معهما ممن جرت العادة بإرساله مع الصبيان قوله قال الزركشي في شرح المنهاج إلخ أشار إلى تصحيحه
فرع في فتاوى القفال إنه لو بعث صبيا بقمقمة إلى الحوض ليستقي منه الماء فسقط في الحوض نظر فإن كان الصبي مميزا يعقل ويميز ويستعمل مثله في ذلك الأمر لم يضمن سواء كان الباعث قيما أو غيره وإن كان ممن لا يعقل ولا يستعمل في مثله ضمن قوله فلو أركبهما أجنبي إلخ كما لو دفع لصبي سكينا فوقعت منه ثم وقع عليها فإنه يضمنه كما ذكره ابن الحداد وغيره والمراد بالأجنبي من لا ولاية له عليهما فلو أركبهما بإذن وليهما كان كإركاب وليهما قوله قال في الأصل قال في الوسيط إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله والاعتذار عنه تكلف يعني قوله في البسيط في جوابه أنه لما لم تكن مباشرته عدوانا لصباه أمكن أن تجعل كالتردي مع الحفر قوله وقضية كلام الجمهور أن ضمان المركب بذلك ثابت إلخ أشار إلى تصحيحه
تنبيه سئل البلقيني عن رجل زار بزوجته أصهاره من بلد إلى بلد فأركبها فرسا وعمرها نحو خمس عشر سنة ولا عادة لها بركوب الخيل وأعطاها اللجام فجفلت الفرس ولها عادة بذلك وهو يعلم بأنها جفالة وهو راكب الحمار معها فسقطت عن ظهرها واشتبكت رجلها في الركاب وغارت الفرس فماتت المرأة في أثناء عدو الفرس فهل يلزم الذي أركبها الضمان أم لا والفرس المذكورة نفرت بصبي آخر قبل هذه الواقعة ولكنه أخذ عن ظهرها فسلم وإذا خلفت مصاغا وصداقا وغير ذلك هل يرث الزوج منه شيئا وإذا توفي الزوج وله تركة هل يؤخذ جميع ديتها من تركته أم لا
فأجاب نعم ضمان دية المرأة المذكورة على عاقلة الزوج الذي قصر بما ذكر ولا ميراث له من المذكورة ويؤخذ من تركته ذلك الميراث الذي كان استولى عليه في حياته وعليه الكفارة وقوله هل يؤخذ جميع ديتها إلخ بخط شيخنا رحمه الله تعالى قوله حمله ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن أركبه الولي جموحا أو شرسة قوله نعم لو امتنع بيعهما كأن كانا مستولدتين أي أو موقوفين أو منذور إعتاقهما وكتب أيضا لو كانا مغصوبين لزم الغاصب فداؤهما بالأقل واستثنى البلقيني أيضا ما إذا أوصى أو وقف لأرش ما يجنبه العبد إن قال فيصرف لسيد كل عبد نصف قيمة عبده قال وهذا وإن لم يتعرضوا له فقهه واضح