قوله ولكل من المالكين مطالبة أمينه بالكل أي لتقصيره فدخلت سفينته وما فيها في ضمانه وقد شاركه في الإتلاف غيره فضمنا نصفين قوله وإن كانت إحداهما مربوطة فالضمان على مجرى الصادمة شرط وجوب الضمان عليه أن يكون مفرطا فإن لم يكن مفرطا فهل يضمن أو لا فيه قولان حكاهما المحاملي في المجموع وينبغي تصوير المسألة بما إذا كانت السفينة واقفة في نهر واسع فإن أوقفها في نهر ضيق فصدمتها أخرى فهو كمن قعد في شارع ضيق فضربه إنسان لتفريطه قوله وقضية ترجيح العشر هو الأصح وجزم به صاحب الأنوار قوله قال البلقيني بشرط إذن المالك في حال الجواز دون الوجوب قوله فلو كان لمحجور لم يجز إلقاؤه في محل الجواز ويجب في محل الوجوب قوله فقياس قول أبي عاصم العبادي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويجب إلقاؤه لسلامة حيوان إلخ استشكل البلقيني هذا الإلقاء بأنه إن جعلت الخيرة في عين المطروح للملاح ونحوه فهو غير لائق وإن توقف على إذن صاحبه فقد لا يأذن فيحصل الضرر ثم قال إنه يحتاج إلى إذن المالك في حالة الجواز وهي ما إذا حصل هول خيف منه الهلاك مع غلبة السلامة دون حالة الوجوب وهي ما إذا غلب الهلاك إن لم يطرح
ا ه
يختار أن الإلقاء متوقف على إذن صاحب المطروح فإن لم يأذن كان لغيره طرحه كما في نظيره من المضطر إلى الطعام فلا ضرر فلو لم يكن ثم إلا الملاح فله الطرح في حالة الوجوب كما لو كان المالك هناك وإن لم يكن إذن غايته أن عليه ضمان الطعام كما في سائر صور عدم الإذن قوله قال الأذرعي نعم لو كان إلخ وهو ظاهر