قوله وفي قطع لسان الأخرس حكومة قال الرافعي والنووي لو تعذر النطق لا لخلل في اللسان ولكنه ولد أصم فلم يحسن الكلام لأنه لم يسمع شيئا فهل تجب فيه الدية أو الحكومة فيه وجهان يجيء ذكرهما قال الأذرعي ثم لم أرهما ذكرا شيئا وقال الزركشي أصحهما الثاني
ا ه
أي ولأن المنفعة المعتبرة في اللسان النطق وهو ميئوس من الأصم والصبي إنما ينطق بما يسمعه فإذا لم يسمع ولم ينطق وجزم في الأنوار بالأول وكتب أيضا شمل من تعذر نطقه لا لخلل في لسانه بل لكونه ولد أصم فلم يحسن الكلام لأنه لم يسمع شيئا وهو أحد وجهين في الروضة وأصلها رجحه الأذرعي والزركشي وغيرهما وجزم صاحب الأنوار بمقابله وهو وجوب الدية
قوله وفي كل سن أصلية إلخ ففيها نصف عشر دية صاحبها شمل ما لو ذهبت حدتها حتى كلت بمرور الزمان قوله وتنقص الدية لصغر سن في بعض الأسنان إلخ قال في البيان وإن كان بعض الأضراس طوالا وبعضها قصارا أو بعض الرباعيات طوالا وبعضها قصارا قال الشافعي فإن كان النقصان قريبا ففي كل سن ديتها لأن هذا من خلقة الأصل وإن كان النقصان كثيرا ففيها بقسطها من الدية فإن كانت القصيرة نصف الطويلة ففيها نصف الدية وإن كانت ثلثيها ففيها ثلثا الدية لأن هذا النقص لا يكون إلا من سبب مرض أو غيره قوله أو نقصهما عنهما ونقص إحدى الثنتين عن أختها قوله والتصريح بالتقييد بالشائن إلخ خرج به ما إذا كانت منفعتها باقية فإن ديتها كدية غيرها قوله والظاهر منهما كما في البسيط إلخ المنع هو الراجح إذ لم يقلع سنا بمجرد الإفساد ولا عليهما إذ لا مناسبة بين جنايتيهما قوله والاقتصار على حكومة هو الأصح