تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله والظاهر المنع هو الأصح قوله بطل نفعهما كما قال الزركشي كان المراد منفعة المضغ لا كل منفعة فإن منفعة الجمال وحبس الطعام والريق موجودة مع بقائها وكتب أيضا ما نصه ومتى انتهى صغر السن إلى أن لا تصلح للمضغ فواجبها الحكومة كالشلاء قوله أو عادت ناقصة المنفعة أي بقيت السن ناقصة المنفعة بمعنى ذاهبتها قوله وحكومة الاصفرار أقل من الاخضرار قال في الأنوار وحكومة الاخضرار أقل من الاصفرار وجزم به غيره أيضا قال بعضهم وهو الظاهر

فصل الأسنان اثنان وثلاثون قوله فإذا قلعها لزمه مائة وستون بعيرا لو كانت أسنان شخص قطعة واحدة من الأعلى وقطعة واحدة من الأسفل وأزيلت بجناية هل يجب على الجاني دية كامل الأسنان وهي مائة وستون بعيرا أو مائة وخمسون حملا على الناقص أو لا يزاد فيه على دية لأن منفعتها واحدة وقد أزيلت فيه نظر والأقرب الأخير د وقوله والأقرب الأخير أشار إلى تصحيحه قوله فهل للزائدة أرش أشار إلى تصحيحه قوله والأول أوجه وهو ظاهر إطلاق الخبر والجمهور وقال الغزي وهو متعين وإلا فلك أن تقول أي أسنانه الزائد قوله التاسع اليدان وفيهما الدية قال الأذرعي يجب التنبه هنا لصورة ذكرها الشافعي والأصحاب في باب صول الفحل وهي أنه لو أتى الدفع على قطع يمين الصائل فولى فتبعه فقطع يساره لزمه قودها فلو عاد الصائل بعد قطع يديه فدفعه المصول عليه عن نفسه ثانيا فأتى ذلك الدفع على قطع إحدى رجليه ثم مات لزمه ثلث الدية ليده اليسرى وإن أتى الدفع على قطع يديه ثم قطع إحدى رجليه بعد أن ولى لزمه نصف الدية هذا لفظ المعتمد وذكرها الأصحاب بمعناه

ا ه

قال الزركشي وقد يجب في اليدين بعض الدية وصورة ذلك ما إذا سلخ جلده فبادر الآخر والحياة فيه مستقرة فقطع يديه فإن الذي سلخ يلزمه دية كاملة وأما قاطع اليدين فيسقط عنه من الدية ما يخص الجلد الذي كان عليهما

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٥٥