تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ومقدار المنفعة لا ينظر إليه كما لا نظر لقوة البطش والمشي وضعفهما قوله ففي المارن الدية قال الجرجاني في الشافي ولو قطع مارنه وبقي معلقا بجلدة رقيقة فرده فالتصق ففيه حكومة لأن الإبانة لم توجد والرد مباح بخلاف ما لو أبانه فرده في الأمرين قال الأذرعي وتحريم الرد بناء على نجاسة العضو المنفصل كما هو طريقة العراقيين وبه صرح الماوردي قال ولو ألصقه المقتص منه حتى التحم أخذ بقطعه إن كان قبل انفصاله في حق المجني عليه وإلا ففي حق الله تعالى قوله فلو قطعها مع المارن تبعته في الدية كالكف مع الأصابع والأطراف مع النفس قوله وتحريره أنهما في عرض الوجه إلى الشدقين إلخ وكذا عبر به في بعض نسخ المنهاج وكذا قاله في المحرر وعن نسخة المصنف أنه ذكرها ثم ضرب عليها قوله أوجههما الأول إلخ هو الأصح قوله أوجههما الثاني أشار إلى تصحيحه

قوله السادس اللسان وفيه الدية شمل ما لو كان ناطقا فاقد الذوق وإن قال الماوردي إن فيه الحكومة كالأخرس ولو قطع لسانه فذهب كلامه وذوقه لزمه ديتان قوله أي أوانهما قال البلقيني وقت التحريك هو ما بعد الولادة في الزمن القريب منها الذي يحرك المولود فيه لسانه لبكاء ومص ونحوهما قوله وهذا قد علم من قوله والمولود كغيره ذكر في المحرر كالوجيز أنه تجب الدية مطلقا وحكى الإمام قطع الأصحاب به

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٥٣