قوله فلا شيء له أي لا أرش له قوله لو قلع مثغور مثله إلخ لو اقتص فعادت سناهما معا فلا شيء لكل منهما على الآخر قوله والمراد لا يسقط بذلك ديتها إلخ دلالة كلامه على هذا من دلالة الاقتضاء قوله وهو ظاهر ما نقله الأصل عن ابن كج وجزم به في الأنوار وهو المرجح قوله فإذا قلعها ولم يفسد منبتها قلع المعادة إلخ قال شيخنا وقلعها مقيد بمرة واحدة إذ العادة جارية بإفساد المنبت بالقلع فعودها مرة ثالثة كالنعمة الجديدة فلا تسلط له على قلعها حينئذ كاتبه
قوله قال في الأنوار ولو ضرب سنة فزلزلها سيأتي في كلام المصنف في أواخر باب العفو عن القصاص قبيل الديات
قوله وحكومة خمس الكف قال البلقيني الواجب خمس الحكومة لا حكومة الخمس لأنها أقل من خمس الحكومة والواجب في هذه الحالة حكومة كاملة أربعة أخماسها عن منابت أصابعه التي قطعت من المجني عليه ولم يستوفها من الجاني وخمس الحكومة عن منبت الأصبع الفائتة من المجني عليه وقال إن الذي في المحرر والشرح والروضة وهم