تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله إن ظهر فيه أثر النطق عدم ظهوره بأن لم ينته إلى ذلك الزمان أو بأن ينتهي إليه ولا يظهر فيه ذلك ومفهوم كلام المصنف أن لسان الناطق يقطع به في الشق الأول وهو كذلك قوله وكلامه كأصله تبعا للإمام الغزالي يقتضي إلخ ليس ذلك مقتضاه وإنما مقتضاه عدم قطعه عند انتفاء تحريكه مع بلوغه حده قوله والأوجه وجوبه أشار إلى تصحيحه

قوله لأنها مستحقة الإزالة عبارة الأنوار ولو قطعها قاطع حيث لزم الإبانة فلا قصاص إلا أن يسري إلى النفس

فصل

قوله القصاص واجب في قلع السن يشترط للقصاص في السن شروط

أحدها أن لا تصل في الصغر إلى حد تبطل به منفعتها بحيث لا تصلح للمضغ فالتي هي كذلك لا تقلع بها من فيها منفعة

ثانيها أن لا يكون فيها نقص ينقص به أرشها كأن تكون ثناياه كرباعيته أو أنقص أو إحدى ثنيتيه أنقص من أختها فلا تقلع بها سن من ليس كذلك بناء على أنه لا يكمل فيها الأرش وهو قول الأكثرين

ثالثها أن لا تكون مضطربة اضطرابا شديدا بهرم أو مرض أو جناية غير القالع فلا يقلع بها إلا مثلها قوله نعم إن أمكن فيها القصاص صور بعضهم الإمكان بأن يكون قد كسر نصف السن بالطول قوله ونقله الأصل هنا عن حكاية ابن كج إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقواه البلقيني بثبوته في السنة وقال المذهب القطع به وبنى عليه أنها لو قلعت ممن لم يثغر فعادت ناقصة اقتص في الزيادة إن أمكن

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٢٩