قوله وتقطع فاقدة الأصابع بمثلها قال في المنهاج ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص إلا أن تكون كفه مثلها كذا أطلقه في الشرح والروضة وظاهر كلامهما أنه محكي عن النص وقضيته أن وجود الأصابع مانع من الوجوب وينبغي أن يكون مانعا من الاستيفاء لا الوجوب حتى لو سقطت الأصابع بآفة أو جناية حصلت القدرة على القصاص في الكف فيقتص كما صرحوا به فيما إذا قطع سليم اليد الأنملة الوسطى ممن هو فاقد الأنملة العليا وحكوا عن القفال أنه لا يستوفي لأن الجناية جرت والقصاص غير ممكن حالة جريانها وإنه لو كانت العليا مستحقة بالقصاص عند الجناية على الوسطى اقتص لأن المستحقة كالمفقودة قوله وإن وقعت ثانية إلخ قال ابن الرفعة والظاهر أن المسألة مصورة بالحالة الأولى إذ الحكم بالاستواء فيها متصور وأما الحالة الأخرى فالصورة تصرف الخارج عن المعتاد إلى الزيادة وإن فرض تشابه أصبعين منها انصرفت الزيادة إلى واحد منهما قوله قال الإسنوي وغيره هو القياس الواضح أشار إلى تصحيحه
حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية الرمليج ٤ · ص ٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي