قوله قال في الأصل وهي مذففة أي عند بعضهم وقد جزم من كتاب الديات بأن فيها ثلث الدية قوله وإن كان اسم الشجاج لا يقع على جروح سائر البدن قال الأذرعي وهو تفسير لغوي أي فقد صرح به صاحب المحكم وغيره قوله ولا قصاص إلا في الموضحة أي وإن لم يكن لها أرش مقدر إذ لا يعتبر القصاص بالأرش ألا ترى أن الأصابع الزائدة يقتص بمثلها وليس لها أرش مقدر وكذلك الساعد بلا كف وعلى عكسه الجائفة لها أرش مقدر ولا قصاص فيها قوله كعين وأذن إلخ شمل إطلاقه ما لو ردها في حرارة الدم فالتصقت فإنه لا عبرة بالالتصاق لحصول الإبانة ووجهه القاضي الحسين بأن الإلصاق مستحق الإزالة فلا أثر له قوله نعم إن مات بالقطع قطع الجاني أشار إلى تصحيحه قوله وصوابه السه إلخ قال ابن العماد والكل صحيح إذ لا فرق بين إطار الشفة والاست في ذلك
حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية الرمليج ٤ · ص ٢٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي