@ 22
| باب القصاص في الأطراف
قوله كما في النفس لقوله تعالى والجروح قصاص وعموم قوله فمن اعتدى عليكم ولأن الأطراف أجزاء الجملة فاعتبر في قصاصها ما اعتبر في قصاص الجملة قوله فيوجب القصاص في الموضحة دون النفس والفرق بين هذه وبين غرز الإبرة في الدماغ حيث يجب به القود واضح قوله وقيده الماوردي إلخ وهو ظاهر قوله وإلا فيوجبه فيها أيضا قال لحدوث القتل من جرح يوجب القصاص فوجب أن تكون سرايته موجبة للقصاص اعتبارا بموجبها قوله ويشترط في القاطع التكليف وكونه غير أصل للمجني عليه وغير سيد له قوله وهو ظاهر قال في الغنية وهو متعين
حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢