قوله نبه عليه الأذرعي وغيره وقال البلقيني المذهب القطع به وبنى عليه أنها لو قطعت ممن لم يثغر فعادت ناقصة اقتص في الزيادة وإن أمكن قوله والميسور لا يسقط بالمعسور كيف والقطع منه أسهل من قطع موضع الجناية قوله بل أصبعا واحدا أي أو أنملة واحدة قوله عزر قال الزركشي وقضية إطلاقهم أنه لا فرق بين العالم بالمنع والجاهل به وفيه نظر إذا كان ممن يخفى عليه قوله وليس له العود إلى قطع المرفق قال الزركشي تبعا لابن النقيب ويحتاج إلى الفرق بينه وبين مسألة التقاط الأصابع فإن له قطع الكف على الأصح
ا ه
وقد يفرق بأنه هناك يعود إلى محل الجناية وهنا إلى غير محلها وجوزنا قطع ما دونه للضرورة فإذا قطع مرة لم يكره فس قوله وبه صرح المنهاج إلخ وقال البلقيني إنه الأرجح قوله أو اثنين فأكثر منها قال شيخنا لعل الشارح إنما قال أو اثنين ليبين أن الجمع في المتن ليس بشرط وإلا فقد تقدم في كلامه بقليل أن الأصبع كذلك وهنا نظيره إذ الأوجه ما تقدم فيرجع الثاني إليه