تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله كان ينقل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث المراد ثلث أربعة أخماسها أو ربعها أي المصالح الطرف الثاني الرضخ قوله وعبد أي إذا كان لمسلم قوله وخنثى وزمن أي وأعمى ومقطوع اليدين أو الرجلين قوله قال الماوردي والجرجاني ومجنون وعن النهاية أنه لا يرضخ له وفاقا قال الأذرعي ولعل محل الوفاق الذي ذكره إذا لم يكن له تمييز فإن كان فقد يكون أجرأ وأشد قتالا من كثير من العقلاء وإذا زال نقض أهل الرضخ قبل تقضي الحرب بإسلام أو بلوغ أو إفاقة أو عتق أو وضوح رجولية مشكل أسهم له أو بعد تفضيلها فقد أطلق الماوردي أنه ليس له إلا الرضخ قوله لكن القياس كما قال الإمام اعتبار نفعهم أشار إلى تصحيحه قوله ويدل له نص في البويطي حيث قال ولا يسهم لصبي ولا امرأة ولا لعبد إلا أن يكون فيه نفع فيرضخ

ا ه

قوله وكذا ذمي إلخ لو كان العبد مسلما لكافر حضر بغير إذن الإمام فهل يمتنع الرضخ من حيث إنه يكون لسيده وهو لا يستحقه مع عدم الإذن أو يرضخ له لأن المسلم لا يحتاج لإذن فيه نظر و

قوله ذكره في الكفاية ما ذكره ليس بمعتبر لتعدد سبب الاستحقاق ولعل قائله هو القائل بأنه يعتبر في استحقاق الكامل السهم أن لا يكون له سلب وهو رأي مرجوح قوله قال الأذرعي والظاهر أن المعاهد إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويدل له تعبير التنبيه وغيره بالكافر قوله وأما المبعض فالظاهر أنه كالعبد أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه الثاني قال الزركشي وهو الأقرب

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٩٣