قوله بل يوقف وتصرف غلته في المصالح وهو أولى لأن نفعه دائم قوله ويرزق من مال الفيء إلخ أي من أخماسه الأربعة قوله إلا في الجباية من أهل الذمة إلخ وهو ظاهر بل هو أبلغ في الصغار من المسلم قوله وإن امتنعوا من قتال أكفاء إلخ في نسخة فإن امتنع من القتال أكفاء سقطت أرزاقهم الباب الثاني في الغنيمة قوله وهي ما أخذناه إلخ خرج بقوله ما أخذنا مما أخذه أهل الذمة من أهل الحرب بقتال فالنص أنه ليس بغنيمة ولا يخمس ولا ينزع منهم وبقوله الحربيين أهل الذمة وكذا المرتدون فإن المأخوذ منهم فيء لا غنيمة وأفهم أن من لم تبلغه الدعوة لا يغنم ماله وبه صرح الماوردي في قسم الصدقات وهو محمول على من تمسك بدين حق ولم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تبلغه دعوة أصلا أما لو كان متمسكا بدين باطل فلا بل هو كغيره من الكفار وإن لم تبلغه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قاله الأذرعي وكتب أيضا لو أخذنا منهم ما أخذوه من مسلم أو ذمي بغير حق لم نملكه ويجب رده إلى مالكه والمال الذي فدي الأسير به إذا استولى المسلمون عليه هل يرد إلى الأسير أو يكون غنيمة فيه وجهان قال في المغني ظاهر كلام الأصحاب الأول ولو غنم مسلم وذمي فهل يخمس الجميع أو نصيب المسلم وجهان حكاهما ابن الرفعة عن الإمام أصحهما ثانيهما قوله أو نحوهما كالمأخوذ بقتال الرجالة وفي السفن وما أهدوه لنا والحرب قائمة وما صالحونا عليه عند القتال قوله ثم نسخ بعد ذلك قال شيخنا بمعنى أن هذا الحكم كان مغيا إلى وفاته صلى الله عليه وسلم لا أنه نسخ بكتاب أو سنة غيرت ذلك
حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٩٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية الرمليج ٣ · ص ٩٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي