قوله لا إن زرع قال الناشري لكن يستثنى ما إذا لم تكن عادتها أن تزرع قوله قال الأذرعي فالأقرب إلى كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله ثم بمائة أخرى معينة أو بمائة صحاح ثم بمائة مكسرة أو بالعكس أو خالف في السكتين أو نحو ذلك
الباب الرابع في الإيصاء قوله قال الأذرعي يظهر أنه يجب على الآباء الوصية إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب يجب الإيصاء على الأطفال ونحوهم إذا علم استيلاء الخونة من أمناء الحكم على الأموال ر قوله قال ويصح الإيصاء على الحمل إلخ أما الوصية على الحمل فتجوز بطريق التبع وهل يفرد هذا مما يتوقف فيه لأن الأب لم تثبت له الولاية عليه فكيف ينقلها إلى الوصي لكن في تعليق الشيخ أبي حامد ما يقتضي الجواز وهو قضية كلام المحاملي في المجموع والروياني وغيرهما في كتاب الشفعة وهي مسألة مهمة ر وقوله فيجوز بطريق التبع أي ولو حدث بعد الإيصاء
تنبيه وفي قبول الإيصاء التفصيل الآتي في قبول الوديعة
قوله ولأنه يستدعي فراغا وهو مشغول بخدمة سيده قال ابن الرفعة ومن هذه المسألة يفهم منع الإيصاء لمن أجر نفسه في عمل مدة لا يمكنه فيها التصرف بالوصاية قال الأذرعي والأقرب أنه لا تجوز الوصية لأخرس وإن كانت إشارته مفهمة وفيه نظر فلا يصح الإيصاء للأجير المذكور ويوكل في تلك المدة بثقة يتصرف عنه قوله والعدالة أي الظاهرة قال الأذرعي بقي ما لو كان عدلا ظاهرا فاسقا باطنا هل يحل له باطنا قبول الوصية والتصرف إذا غلب على ظنه أداء الأمانة فيها والقيام بحقها وذلك بأن يكون أمينا في المال حافظا له ولكنه فاسق في دينه أو لا يجوز لعدم الأهلية باطنا وقد يجره الفسق في دينه إلى الفسق بالخيانة فيه احتمال والأقرب عدم الجواز إلا أن يعلم أنه إذا امتنع استهلك المال فالأقرب الجواز قوله وعدم العداوة للطفل اشتراط عدم العداوة فيما إذا كان المولى عليه سفيها ظاهر أما الطفل والمجنون ففي تصور ذلك في حقه نظر إلا أن يراد عداوة الموصي كما يقال العداوة مع الآباء عداوة مع الأبناء