قوله ثم ذكر أن جماعة حصروا الشروط إلخ قال في الخادم يرد عليه صورتان إحداهما الأخرس فإن شهادته لا تقبل وتصح الوصية إليه كما هو ظاهر كلامهم هنا الثانية لوصي إذا ادعى دينا في التركة ولم يتمكن من إثباته تخرج الوصية من يده مخافة أن يأخذه إلا أن يبرأ ونقله عن العبادي
ا ه
قوله ويؤخذ من ذلك ما قاله البلقيني إلخ قد صرح ابن القطان بمسألة الموت ولو تأهل الجد بعد موت ولده الموصي انقطعت ولاية الوصي
قوله ورده الأذرعي إلخ جزم الدميري بخلاف ما قاله الإسنوي وقوله بخلاف ما قاله الإسنوي أشار إلى تصحيحه قوله والتفويض إلى المسلم أرجح في نظر الشرع إلخ وأيضا فإعراض الموصي عن أهل دينه مؤذن بأنه لم يأتمنهم فكيف يأتمنهم وصيه المسلم فالوجه منعه
وقوله فالوجه منعه أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أنه لو كان لمسلم ولد بالغ سفيه ذمي إلخ ما تفقهه مردود قوله فرع لو فسق الولي أو جن أو غمي عليه قوله لأن ولايتهما شرعية إلخ وفرق الشيخ عز الدين بأن فسق الأب والجد مانع وفسق غيرهما قاطع قوله فإذا ارتفعت لم تعد إلا بولاية جديدة نعم إذا كان في الوصية أنه إذا زال ما يمنعه صار وليا فيشبه العود ر
قوله وليس لوصي أن يوصي شمل الأب والجد إذا نصبهما الحاكم في مال من طرأ سفهه قوله فإن أذن له في الإيصاء عن نفسه أو عن الوصي أو مطلقا كأن قال أوص بتركتي عني أو عن نفسك أو أوص بتركتي