قوله ثم رأيت ابن الرفعة فرق بنحو ذلك وهو أن التشريك في محل النقل جاء لتساوي الأول والأخير ولا كذلك فيما نحن فيه فإن الإرث أقوى من الوصية في ثبوته قهرا بخلاف الوصية ا ه وفرق بعضهم بأن قوله هذا لوارثي بعد موتي مفهوم صفة أي لا لغيره
وأما قوله هو لعمرو بعد قوله هو لزيد فمفهوم لقب والصحيح أنه ليس بحجة فلذلك قيل بالتشريك في هذه دون تلك قوله وإنكاره إن سئل رجوع وكذا إن لم يسئل فيما يظهر قوله قال الرافعي على ما مر في جحد الوكالة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولهذا قال في الأنوار وبإنكارها بلا غرض قوله وإن حصل بعده فسخ إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكلامهم يفهم طردها في الرهن الفاسد الأصح أن ذلك رجوع أيضا غ قوله والأوجه أنه رجوع فيهما أشار إلى تصحيحه
قوله والوصية بالتصرف إلخ قال الزركشي محل ما ذكره في الوصية بالبيع إذا لم يتضمن محاباة فلو أوصى ببيعه محاباة بشيء معين فالوصية ثابتة في المحاباة فإن كانت نصف الثمن فهي بينهما أثلاثا أو ثلثه فأرباعا ذكره الماوردي وغيره
قوله إذ النصف للأول وقد شركه مع الثاني إلخ قال القاضي في فتاويه مسألة أوصى لواحد بثلث ماله ولآخر بعشرة دنانير وثلث ماله مائة دينار كم يخلص للموصى له من جميع الثلث أجاب يخلص له تسعون دينارا والباقي بينهما نصفان وهي العشرة كما لو أوصى لإنسان بعبد ولآخر بنصف ذلك العبد وقيمة العبد ثلث ماله يخلص للموصى له بالكل نصف العبد والباقي بينهما نصفان فيكون للموصى له بنصف العبد ربعه ا ه قال الأذرعي وهو الوجه كما بينته في التوسط قوله حيث غلط الأصل في قوله إلخ هذا من الأغاليط القبيحة وقد رده الناس عليه وسبب الغلط ذهوله عن قاعدة الباب وإنما كان ثلثه للثاني لأنه أوصى له بالنصف ونسبة النصف إلى الكل إنما هو الثلث ت قوله بأن ما في الأصل هو المعتمد إلخ وبه صرح البغوي وغيره قوله أو رده الأول فالنصف للثاني قال البلقيني ويلحق بالرد ما إذا رجع الموصي عن إحدى الوصيتين وقد ذكره البغوي